للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أداءها حالًا بالاستدانة، أو بوجود إنسان يهب له مالًا إن علم أنه سيكاتب، أو ما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب -والله أعلم- وهو قولٌ في مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٥]: إذا عجز المكَاتَب عن أداء جميع المال؟

• أكثر أهل العلم والفقهاء على أنه لا يزال عبدًا حتى يؤديَ جميع المال، ولا يزال عبدًا ما بقي عليه درهم.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب.

وقد صحَّ هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وعائشة -رضي الله عنهم-، (٢) وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

• وقال بعض الحنابلة: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة عتق.

• وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدَّى. وهو قول منقول عن ابن عباس، وعلي -رضي الله عنهم-. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٤٩) «الإنصاف» (٧/ ٤٢٤) «البيان» (٨/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٢) انظر: «ابن أبي شيبة» (٦/ ١٤٦ - ) «عبدالرزاق» (٨/ ٤٠٧ - ) «البيهقي» (١٠/ ٣٢٤ - ).
(٣) أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يثبت كما أشرنا إلى ذلك في تخريج حديثه في الباب، وأما أثر علي -رضي الله عنه-، فأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٥٢) من طريق الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-، وأخرجه عبدالرزاق (٨/ ٤١٢) من طريق عكرمة، عن علي -رضي الله عنه-؛ فهو أثرٌ ثابت عنه بمجموع الطريقين؛ لأن كلًّا منهما منقطعة. ثم رجح لنا تصحيح رواية الشعبي عن علي -رضي الله عنه- فقد سمع منه عددا من الأحاديث والآثار، وعلى هذا فالأثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>