للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: إذا خلا بها ولم يدخل بها، فهل لها شيء؟]

• أكثر أهل العلم على أنه ليس لها شيء إلا بالدخول بها، وعن أحمد رواية أنَّ المهر يستقر لها بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٥]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ ترتيبها على النحو الآتي، وهو: الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة، ثم أبناؤهم -عدا الأخ لأم وابنه- ثم العمومة، ثم أبناؤهم.

وهناك خلافٌ في بعض الصور:

منها: أن بعض أهل العلم قدَّم ولاية الابن على الأب.

• وهذا الأشهر عن مالك، وقال به إسحاق، والعنبري، وابن المنذر، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، كما هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. واستثنى بعض المالكية البنت التي تربت بحجر أبيها؛ فقدموا الأب فيها على الابن.

• وأجاب الجمهور بأنَّ الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدها، وأكمل نظرًا، وأشد شفقة، ويمكن أن يُقال أيضًا: إنَّ ولاية الأب ثابتة على المرأة قبل أن تأتي بولد، فنقلها إلى الولد يحتاج إلى دليل صحيح، والله أعلم.

ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- أنَّ ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن، وهو الأقرب عندي، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>