من جميع طرقه على أنَّ من سلم من نقصِ ركعةٍ فأَزْيَد، من صلاته، ناسيًا، ثم ذكر قريبًا، أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم. انتهى. يعني: ويسجد للسهو.
قال: واختلفوا: هل يُشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أم لا يُشترط ذلك؟ بل يبنى، ولو ذكر بعد طول الفصل على قولين: أحدهما: لا يبني إلا مع قُرب الفصل؛ فإنْ طال الفصل بطلت الصلاة، واستأنفها، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي. الثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، والحسن بن حي، ونُقل عن أحمد ما يدل عليه، وقال الليث: يبني ما لم ينتقض وضوؤه. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: البناء بعد الخروج من الصلاة على خلاف الأصل؛ لأنَّ الأصل هو الإتيان بركعات الصلاة متوالية، فإذا جاء دليل بالخروج عن هذا الأصل اقتصرنا على ما جاء، ولم نتجاوزه، وإذا نظرنا في حديث ذي اليدين الذي في الباب، والذي أخرجه مسلم (٥٧٤) عن عمران بن حصين، وجدنا أنَّ الفصل لم يَطُلْ؛ ولذلك فالقول الأول هو الصواب، والله أعلم.
مسألة [٢]: إذا خرج المصلي من صلاته ناسيًا، فتكلم، فهل يبني، أم يعيد؟
• ذهب النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا تكلم أعاد الصلاة، وقالوا: حديث ذي اليدين منسوخٌ.