للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

٩٦٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم الزواج.]

قسّمَ العلماءُ أحوالَ الرجلِ في التزويج إلى أقسام:

القسم الأول: التائق إليه، القادر على مُؤَنِهِ، الخائف على نفسه من الوقوع في المعصية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ


(١) حسن صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨)، وابن حبان (٤٠٢٨)، من طريق خلف بن خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. وهو صحيح بشواهده منها الذي بعده.
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حبان (٤٠٥٦) (٤٠٥٧)، من طريق: يزيد بن هارون، أخبرنا المستلم بن سعيد، عن منصور بن زادان، عن معاوية بن قرة، عن معقل ابن يسار، به، ولفظه: (جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود ... » فذكره كحديث أنس، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>