للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١٥٥ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- نَحْوُهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت.]

دلَّ حديث الباب على أنَّ من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أو من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد نُقِلَ الإجماع على ذلك في العصر.

وأما في الصبح؛ فقد خالف الأحناف، وقد تقدم الرد عليهم؛ فإنَّ حجتهم في ذلك بأنَّ الشمس إذا طلعت صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا باطلٌ؛ لمصادمته للنص المذكور في الباب، وكما أنهم أجازوا ذلك في العصر مع أنه يصلي إحدى الركعتين أيضًا في وقت النهي، يلزمهم أن يُجَوِّزُوا ذلك في الصبح، هذا والنهي إنما هو عن النافلة المطلقة، فأما الفرائض؛ فَتُصلَّى في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقتُ نهيٍ أيضًا، ولا يمنع من فعل الفجر فيه، وحكم غير الفجر، والعصر في هذه المسألة كحكم الفجر، والعصر. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٠٩).
(٣) وانظر: «المغني» (٢/ ٣٠)، «المجموع» (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>