للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله؟]

• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.

والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى» (٥٦٩). (١)

[مسألة [٥]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟]

• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.

• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.

• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ١٧٨)، «الإنصاف» (٢/ ٤٨٠).
(٢) وانظر: «الأوسط» (٥/ ٣٣٩)، «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٤٥)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٩/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>