للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أحمد، ومالك إلى جواز النفل المطلق دون الفريضة، والوتر، واستدلوا بالآية: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، والمصلِّي فيها غير مستقبلٍ لجهتها، ورجَّحَ هذا شيخ الإسلام كما في «الاختيارات».

والراجح -والله أعلم- قول الجمهور؛ لأنَّ الأصل أن ما شُرِعَ في النافلة شُرِعَ في الفريضة؛ إلا ما خُصُّ بدليل، وأما الآية؛ فهي عامةٌ تشملُ الفريضة، والنافلة، فبيَّنَ حديث بلال أنَّ من صلى داخلها أنه متوجه أيضًا إلى الكعبة، وإن لم يكن إلى كلها، فإلى بعضها، وهذا القول رجَّحه الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (١)

[مسألة [٩]: الصلاة في الكنيسة.]

• في الصلاة في الكنيسة أربعة أقوالٍ:

الأول: الجواز مطلقًا، وهذا القول رواية عن أحمد، ورُوي عن أبي موسى، كما في «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٩٤)، ولكنه لم يصح عنه، ففي إسناده: فرج ابن فضالة، وهو ضعيفٌ، وهذا القول رجَّحه ابن حزم في «المحلى»، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، وبحديث أبي سعيد الذي فيه: «الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة، والحمام»، وقد نقل ابن المنذر الترخيص عن الحسن، والشعبي، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦)، «شرح المهذب» (٣/ ١٩٤)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢٥٣)، «غاية المرام» (٣/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>