للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض الشافعية.

• وهناك قول للشافعية، وقول في مذهب أحمد بإباحة السمك، وما له نظير مباح في البر.

والحجة في هذه المسألة قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وبأنَّ الأصل الإباحة حتى يأتي دليل في التحريم، وعليه فالصحيح قول مالك، والشافعي؛ غير أنَّ التمساح له أنياب يفترس بها، ويعيش في البر والبحر؛ فالأقرب المنع منه، والله أعلم. وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- جوازه. (١)

مسألة [٣]: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات؟

أما بالنسبة للسمك فتُباح ميتته بلا خلاف؛ إلا أنَّ أبا حنيفة لم يجوز السمك الذي يموت حتف أنفه بغير سبب، والصحيح جوازه، وهو قول الجمهور؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان ... ».

وأما غير السمك: فما كان منها لا يعيش إلا في الماء؛ فيجوز أيضًا عند الجمهور، وما كان منها يعيش في البر وفي البحر كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع، والتمساح، وكلب البحر، وما شابهها؛ فبالنسبة للضفدع والتمساح فقد تقدم.

• وأما غيرها فمذهب مالك، والشافعي جوازها.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٤٦) «المجموع» (٩/ ٣٣) «الأطعمة» (ص ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>