للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٧١): واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت، أو تغيره، أو نحوه، فيُتأنى، قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. اهـ

وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب، وقد ذهب ابن حزم إلى الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة»، وهو ترجيح الإمام الألباني، وهو الصحيح؛ لعدم وجود صارف عن الوجوب، وقد أنكر أبو بكرة -رضي الله عنه- على من أبطأ بها، وقال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نكاد أن نرمل بها رملًا. (٢) ودلَّ هذا الحديث أيضًا على أنَّ الإسراع دون الرمل، وهو قول عامة أهل العلم. (٣)


(١) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧، ٣٨)، وأبو داود (٣١٨٢)، والنسائي (٤/ ٤٢، ٤٣)، وإسناده صحيح، وقد صححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١١٧١).
(٣) وانظر: «فتح الباري» (١٣١٥)، «أحكام الجنائز» (ص ٩٤)، «المغني» (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، «المجموع» (٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>