للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا [فَيَشْتَرِيَهُ] (١) فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

١٤٢٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: من مَلِكَ عبدًا، أو أمةً وهو ذو رحم محرم؟

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعتق عليه بمجرد ملكه، واستدلوا بحديث


(١) زيادة ومن «صحيح مسلم».
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٥١٠).
(٣) معل. أخرجه أحمد (٥/ ١٥)، وأبوداود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٧٣)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث، ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر، وعن قتادة عن الحسن موقوفًا عليهما.
قال أبوداود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ثم أسند من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفًا عليه وعن الحسن موقوفًا عليه.
ثم قال: سعيد أحفظ من حماد.
وقد أعل رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. انظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٧٩)، و «البدر المنير» (٩/ ٧٠٨).
وله شاهد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أخرجه النسائي وغيره وأنكره الحفاظ كما في «نصب الراية» (٣/ ٢٧٨)، و «البدر المنير» (٩/ ٧٠٨ - ٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>