قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٦/ ٣٦٠): لا خلاف في إباحة بيعها. اهـ يعني البغال والحمير.
قلتُ: وفي حديث أُبي بن كعب في «صحيح مسلم»(٦٦٣) أنَّ رجلًا كان بعيدًا من المسجد، فقال له رجلٌ: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء، والرمضاء ... ، الحديث. فهذا يدل على أن بيع الحمير كان معلومًا موجودًا في عصر الصحابة ومن بعدهم.
ويستدل على جواز بيعها أيضًا بقوله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[النحل:٨]، فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه الحيوانات وما كان فيه منفعة، فيجوز بيعه وشراؤه؛ إلا ما استثناه الدليل.
وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٨/ ١٢٩ - ١٣٠): المسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.
قال: فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه»، والبغل حرام، والحمار حرام، يعني أكلها.