للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحرير، والخمر، والمعازف»، والدف من المعازف، والله أعلم.

[مسألة [٢]: حكم الدف في حق النساء.]

• إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء، رُوي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه.

الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة، أو أكثرهم.

الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي، وأبي عبيد، وطائفة من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه-.

قلتُ: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرَّة، وما أشبهها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: الدف إذا كان مجلجلا.]

قال ابن رجب -رحمه الله- «الفتح» (٩٥٢): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>