وقد رجَّح الإمام ابن باز، والفوزان، وعبدالعزيز آل الشيخ وغيرهم أنَّ ذلك يمين، أعني الحلف بعهد الله. (١)
[مسألة [١٦]: الحلف بالخروج من الإسلام.]
كقول الحالف:(هو يهودي إن فعل كذا) أو (هو نصراني، أو مجوسي، أو كافر)، أو نحو ذلك، أو (هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا).
• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه في ذلك الكفارة إذا حنث، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وعليه فتوى الإمام ابن باز، والفوزان، وعبدالعزيز آل الشيخ، وبكر أبو زيد، والغديان، وعليه التوبة والاستغفار.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- (٣٥/ ٢٧٤): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي، أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله. وقالوا: يدخل في عموم الأيمان {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[المائدة:٨٩].اهـ