للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قياس مذهب من يقول: إنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. اهـ

ولا بأس إذا كان في صلاة الظهر أن يقرأ؛ فقد أخرج مسلم (٤٥٢)، عن أبي سعيد أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقرأ في الأُخْرَيين من الظهر قدر خمس عشرة آية، والله أعلم. (١)

تنبيه: من تمكن من قراءة شيء مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام؛ فإنه يجزئه ولا يقرأ في الأخريين حتى عند القائلين بذلك، قال ابن رجب: ولم أجد لأحمد، ولا لغيره من الأئمة نصًّا صريحًا أنه يقرأ بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وسورة فيما أدركه خلف الإمام، ثم يعيد ذلك فيما يقضيه. انتهى المراد. (٢)

مسألة [٢]: بِمَ تُدرَكُ الجماعة؟

• فيها قولان:

الأول: أنَّ الجماعة تُدرك بإدراك المأموم الإمامَ قبل أن يسلم، ولو بشيء يسير، وهذا قول أحمد في المشهور عنه، والشافعي وأصحابه، والحنفية، وهو قول أبي وائل، ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة الذي في الباب: «ما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا».

الثاني: أنَّ الجماعة تُدرك بإدراك ركعة كاملة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، ووجهٌ عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول عطاء، واستدلوا بحديث: «من أدرك ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» (٣)، قالوا:


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٦٣٦)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ٣٢٤)، «الأوسط» (٤/ ٣٢٨).
(٢) انظر: «الفتح» لابن رجب (٣/ ٥٧٥ - ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٨٠)، ومسلم برقم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>