للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: بيع الخنزير.]

نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. (١)

[مسألة [٩]: استعمال شعر الخنزير.]

• ذهب الجمهور إلى عدم جواز استعماله؛ لأنه نجس عندهم، ولأنه يَحْرُمُ بيعه فلا ينتفع به.

• وأجاز استعماله أبو حنيفة، وبعض المالكية، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبي يوسف، وبعض المالكية الترخيص في اليسير.

قلتُ: الأقرب هو جواز استعماله؛ لأنَّ الشعر ليس بنجس في نفسه، وأما بيعه؛ فلا يجوز؛ لحرمة بيع الخنزير، والأحوط عدم استعماله، واستعمال غيره؛ خروجًا من الخلاف، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٠]: قتل الخنزير.]

في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية». (٣)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الفتح» (٢٢٣٦)، «المجموع» (٩/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٢٣٦)، «البداية» لابن رشد (٧/ ١٦٣) مع «الهداية».
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٢)، ومسلم برقم (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>