للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الدَّلك.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩): واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك، والمزني باشتراطه. اهـ

قلتُ: ولا خلاف في استحبابه؛ لحديث الباب، والراجح قول الجمهور، ولكن لو أنَّ مكانًا من العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك، فيجب دلكه، والله أعلم.

فائدة: قال الصنعاني -رحمه الله- في «السبل» (١/ ١٠٢): فَثُلُثَا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديث أنه توضأ بثلث مُدٍّ، فلا أصل له. اهـ


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٣٩)، وابن خزيمة (١١٨) واللفظ لابن خزيمة، وعند أحمد «توضأ» وليس عنده «أتي بثلثي مد». ومدار الحديث على شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، به. رواه كذلك أبو داود الطيالسي عند أحمد، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند ابن خزيمة، وكذلك يحيى بن سعيد القطان عند ابن حبان (١٠٨٢)، ومعاذ العنبري عند الطحاوي (١/ ٣٢)، بلفظ: «فدلك أذنيه حين مسحهما».
وخالفهم محمد بن جعفر عند أبي داود (٩٤)، فرواه عن شعبة بإسناده، ولكن قال: (عن جدته أم عمارة) بدل قولهم: (عن عمه عبد الله بن زيد)، ورجح أبو زرعة هذه الرواية في «العلل» (٣٩)، ولا يبعد أن يكون محفوظًا على الوجهين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>