مسألة [٤٥]: من ترك دابته بمهلكة عمدًا، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، فهل يملكها؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يملكها بذلك؛ إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه، وهو قول الحسن، والشعبي، والحسن بن صالح، والليث، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن تيمية -رحمه الله-.
وقد استدل بعض هؤلاء بما رواه أبو داود (٣٥٢٤)، من طريق: عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من وجد دابة قد عجز عنها أهلها، فسيبوها، فأخذها، فأحياها؛ فهي له»، قال عبيد الله: قلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وعبيد الله بن حميد مجهول الحال، وقد خالفه مطرف بن طريف، فرواه عن الشعبي موقوفًا عليه، ومطرف ثقة؛ فالظاهر أنَّ رفعه لا يثبت، والله أعلم.
• وقال مالك: هي لمالكها الأول، والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء، وعزاه الخطابي للجمهور، وهو قول ابن حزم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب -والله أعلم-، وهو ترجيح