للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما القسم الأول: فقد اتفق العلماء على جواز الرهان فيه في الجملة، واختلفوا في بعض الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

والحجة في جواز العوض فيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».

فقوله: «سَبَقَ» بفتح الموحدة، والقاف هو المال الذي يُعطَاه السابق، والخف هو الإبل، والحافر هو الخيل، والنصل أُريد بها السِّهام، والمراد بذلك الاستباق بالخيل، والإبل، والانتضال بالسهام.

• وأما القسم الثالث: فجمهور العلماء على عدم جوازها بعوض؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، ففيه حصر الجواز بثلاثة أمور، وقد تقدم، فما سواها لا يجوز، ويكون من الميسر، ومن أكل المال بالباطل، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم.

• وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى جوازها بالعوض؛ لأنَّ فيها مصلحة كالثلاث المذكورة.

وأُجيب بأنَّ المصلحة في الثلاث مصلحة راجحة، مأمور بها، فلا يُقاس ما دونها عليها. وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٤]: المسابقة على البغال والحمير بعوض.]

• ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي في


(١) انظر: «الفروسية» (ص ٥٧، ٢٤، ٢٨، ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>