للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: نصاب الذهب والواجب فيه.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٢١٢): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَلَا يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله-: نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا؛ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْفِضَّةِ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقْدِيرٌ فِي نِصَابِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدير نصاب الذهب بعشرين دينارًا جاء في حديث علي المذكور في الكتاب، وتقدَّم أنَّ الراجح وقفه، وجاء من حديث عائشة، وابن عمر -رضي الله عنهم-، أخرجه ابن ماجه (١٧٩١)، عن عبيد الله بن موسى، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو نُعيم: لا يُساوي فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به. وقال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين

<<  <  ج: ص:  >  >>