للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيده الآية التي في المائدة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:٦].

وقد ذهب إلى ذلك كافة العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي؛ فإنهم منعوه. (١)

والأثران عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ثابتان في «الصحيحين». (٢)

وقد احتج عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب بهذا الحديث، فلم يتذكره عمر، وقال لعمار: نولك ما توليت.

واحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية، والحديث عن عمار، فاحتج ابن مسعود بأن عمر لم يقنع بقول عمار، وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا.

والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق.

مسألة [٣]: بمَ يسوغُ التيمم؟

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وداود.

وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: قال الأزهري، والقاضي أبو الطيب: هو


(١) «المجموع» (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٢) انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>