للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح القول الأول؛ لأنه عطية مؤخرة ناجزة بالموت، وكل إنسان يعلم أنَّ ماله ربما يزيد وربما يقل، ومع ذلك إطلاقه بغير تحديد وتعيين يدل على دخوله، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٤٦]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟]

استحبَّ أهل العلم كتابةَ الوصية، والإشهاد عليها حتى لا تهمل، أو لا يمضيها الورثة، ويدل على الاستحباب حديث ابن عمر الذي في أول الكتاب.

قلتُ: ويمكن أن يقال بوجوب ذلك عليه إن كانت الوصية بحقوق واجبة عليه ليس فيها بينات، وهو يعلم أنَّ ورثته لن يبالوا بها؛ فينبغي له الكتابة، والإشهاد، وبالله التوفيق.

[مسألة [٤٧]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٧٣٨): وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: «وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبَة عِنْده» عَلَى جَوَاز الِاعْتِمَاد عَلَى الْكِتَابَة وَالْخَطّ، وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِن ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ، وَخَصَّ أَحْمَد وَمُحَمَّد ابْن نَصْر مِنْ الشَّافِعِيَّة ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَر فِيهَا دُون غَيْرهَا مِنْ الْأَحْكَام، وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ الْكِتَابَة ذُكِرَتْ لِمَا فِيهَا مِنْ ضَبْط الْمَشْهُود بِهِ، قَالُوا: وَمَعْنَى «وَوَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده»، أَيْ: بِشَرْطِهَا. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: إِضْمَار الْإِشْهَاد فِيهِ بُعْد. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٤٩) «الشرح الكبير» (٨/ ٢١٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٤٥) «المحلى» (١٧٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>