للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره؟]

• أما إذا كان هذا الخلاف واقعًا قبل الدخول، فأكثر الفقهاء على أنَّ القول قول المرأة مع يمينها، خلافًا لزُفَر.

• وأما إذا كان الخلاف واقعًا بعد الدخول، فذكر بعض الحنابلة أنَّ القول قول الزوج. والأشهر عند الحنابلة أنَّ المرأة لا تستحلف، بل القول قولها بدون يمين، والأظهر أنها تستحلف، وهو مقتضى مذهب الجمهور. (١)

تنبيه: إذا أبت المرأة أن تحلف؛ فلا يثبت النكاح عند الحنابلة، ويثبت عند أبي يوسف، ومحمد، وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضًا. (٢)

[مسألة [١٦]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟]

أمَّا إن كانت ممن تزوج بغير إذنها لو كانت عاقلة؛ فيجوز تزويجها لو كانت مجنونة بغير إذنٍ عند أهل العلم كالمجنونة الصغيرة، وعند من يقول: إنَّ البكر البالغة يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، فعندهم أيضًا يجوز ذلك في المجنونة من باب أولى.

• وأمَّا إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانت عاقلة، كالثيب الكبيرة، أو البكر البالغة عند من يقول بذلك.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤١١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>