للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٢٧٣): ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في «الشافي».

قال: وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها، واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها. اهـ (١)

فرع: إن دخل بها الثاني؛ ثبت لها المهر؛ لأنه وطء شبهة، ولا تحل للأول حتى تعتد من الثاني.

فرع آخر: إن تزوجها الثاني مع علمهما بالرجعة، أو علم أحدهما؛ فالنكاح باطل بغيرخلاف، والوطء محرم على من علم منهما، وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره.

[مسألة [٢٠]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟]

إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة، فإما أن ينكرا قوله، وإما أن يقبلاه؛ فإن أنكراه جميعًا؛ فالنكاح صحيح في حقهما، وإن اعترفا له بالرجعة؛ ثبت، والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء.

وإن أقر له الزوج وحده؛ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه، وعليه مهرها إن كان بعد الدخول، أو نصفه إن كان قبله؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها، ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها، وإنما


(١) انظر: «المحلى» (١٩٩٠) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٥٨١ - ٥٨٣) «المغني» (١٠/ ٥٧٣ - ٥٧٤) «البيهقي» (٧/ ٣٧٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>