للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقول: (طلقت نفسي، أو اخترت الطلاق).

• وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج، كما لو قال: (إن تكلمت فأنت طالق) فتكلمت.

• وقال أصحاب مالك: إن قالت: (اخترت نفسي، أو قبلت نفسي)؛ لزم الطلاق؛ ولو قالت: (لم أرده) وإن قالت: (قبلت أمري)؛ سُئل عن مقصودها في ذلك، واعتبر نيتها.

والصحيح هو قول الشافعي، وأحمد، ويُعتبر نيتها في الصريح أيضًا على الراجح كما تقدم في حق الرجل، والله أعلم. (١)

تنبيه: ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة؛ وقعت واحدة على الصحيح رجعيةً، ومذهب الجمهور وقوع ما نوت، وعن أبي حنيفة واحدة بائنة. وهنالك تفصيل عند جماعةٍ من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات كما تقدم في حق الزوج. (٢)

[مسألة [١٦]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟]

• من أهل العلم من قال: له الرجوع، ويبطل خيارها. وهو قول عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق؛ لأنه توكيل، وللموكل الرجوع فيما وكل فيه. وهو قول بعض الشافعية.


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) «المغني» (١٠/ ٣٨٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>