قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١٠/ ٣٧٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر ابن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث، وقال: لا يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان الفارسي. اهـ
يعني حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه، وفيه أنه أمره بالمكاتبة. وهذا الحديث بمعنى بيعه، ففيه أنه أمره بالمكاتبة؛ فكاتبه سيده.
أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينها، كأن تكون مسروقة، أو مغصوبة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعها، أو يشتريها منه، ومثله لو كان جميع ماله محرمًا. وأما إذا كان المال مخلوطًا غير متميز: فيجوز معاملته عند عامة أهل العلم، والورع ترك معاملته إذا استطيع ذلك. (١)
(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٧٢ - ) «المجموع» (٩/ ٣٥٣) «السيل» (٣/ ٢٣ - ٢٤) «جامع العلوم والحكم» حديث رقم (٦)، «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٢، ١٧٢ - ).