للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أحمد في رواية، وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن، أو غلب على ظنه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصاحب «الإنصاف»، والشوكاني في «السيل»، واختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢]. (١)

تنبيه: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة، وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله، وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف.

[مسألة [٢]: بيع العبد المسلم لرجل كافر.]

• في المسألة قولان:

القول الأول: لا يجوز، ولا يصح، وهو مذهب أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١].

القول الثاني: يصح، ويجبر على إزالة ملكه، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقولٌ للشافعي.

قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٩/ ٣٥٣)، «المغني» (٦/ ٣١٧)، «الإنصاف» (٤/ ٣١٤)، «المحلى» (١٥٤٣)، «السيل» (٣/ ٢٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٠٦)، «الأوسط» (١٠/ ٣٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٦٨) «الإنصاف» (٤/ ٣١٥) «الشرح الممتع» (٨/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>