للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٥]: من أدرك الإمام راكعًا، فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجزئه تكبيرة الإحرام، وتنعقد صلاته، وخالف: ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، فقالوا: لا تجزئه، حتى يكبر تكبيرتين.

قال ابن رجب -رحمه الله-: وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد، ولا يصح هذا عن أحمد.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٨٣): ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت، وابن عمر، ولم يُعرَف لهما مخالفٌ من الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، وأحدهما ركنٌ؛ فسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة الإفاضة عند خروجه من مكة، أجزأه عن طواف الوداع.

قلتُ: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور؛ لاسيما وأكثرهم يرون استحباب تكبيرات الانتقال، وأما أثر ابن عمر، وزيد بن ثابت، فأخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٤٢) بإسناد صحيح عنهما، وقد ذهب إليه من التابعين: سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، وغيرهم.

قال ابن رجب -رحمه الله-: فعلى قول الجمهور: إذا كبر تكبيرةً واحدةً، فله أربعةُ أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>