إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح؛ فتجزئه صلاته بغير توقف.
الحالة الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه عند الأكثرين، قاله الثوري، ومالك. ونص عليهِ أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:«تحريمها التكبير»، وهذا لَم يحرم بالصلاة؛ فإن كانَ ساهياً عَن تكبيرة الإحرام، فقالَ مالك في «الموطأ»: تجزئه. وَهوَ رواية حنبل عَن أحمد. ولا تجزئه عند الثوري، وَهوَ المشهور عَن أحمد، ومذهب الأكثرين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو الصواب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».
الحالة الثالثة: أن ينويهما معاً، ففيه قولان:
أحدهما: تجزئه، حكي عَن أبي حنيفة، ومالك، وأبي ثور، وَحُكي رواية عَن أحمد، اختارها ابن شاقلا.
والثاني: لا تجزئه، وَهوَ المشهور عند أصحابنا، وقول الشَافِعي وإسحاق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تُجزِئُه، والله أعلم.
الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئًا، بل يطلق النية، فهل تجزئه، أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قَد اجتمع في هَذا المحل تكبيرتان: إحداهما فرض، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام، أو المنفرد، أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع؛ فإنه لَم يجتمع في حقه