للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.]

دل حديث أنيس الذي في الباب على جواز التوكيل في استيفاء الحدود؛ لقوله: «فإن اعترفت فارجمها»، وقد وكل عثمان -رضي الله عنه- عليًّا أن يقيم حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة، فوكل عليٌّ عبد الله بن جعفر في ذلك، فجلده، وعليٌّ حاضرٌ (١)، وهذا الذي يذكره أهل العلم.

وأما التوكيل في إثبات الحدود فخالف الشافعية في ذلك بحجة أن الحدود تُدْرأ بالشبهات، والتوكيل على إثباتها ينافي ذلك.

وأُجيب: بالمنع من ذلك؛ فإنَّ التوكيل على إثباتها لا ينافي أن الوكيل يدرأ الحد إذا وجد في ذلك شبهة، ثم إنَّ حديث أنيس فيه التوكيل بإثبات الحد واستيفائه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٢]: التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل.]

وذلك مثل الأيمان، والنذور، والشهادة، والإيلاء، واللعان، لا يصح التوكيل فيها عند أهل العلم؛ لأنها تتعلق بالموكل نفسه، ولا تصح من غيره. (٣)

[مسألة [١٣]: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟]

• مذهب مالك، وأحمد أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٠٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>