للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: قرض المكيل والموزون.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٤٣٢): وَيَجُوزُ قَرْضُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ اسْتِقْرَاضَ مَالَهُ مِثْلٌ مِنْ الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُون، وَالْأَطْعِمَةِ جَائِزٌ. اهـ

[مسألة [١٠]: هل تقرض الجواهر؟]

• في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية:

الأول: لا يجوز قرضها؛ لأنَّ القرض يقتضي رد المثل، وهذه لا مثل لها.

الثاني: يجوز قرضها، ويرد المستقرض القيمة؛ لأنَّ ما لا مثل له يضمن بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيم. (١)

[مسألة [١١]: قرض العبيد والإماء.]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرضهم، وهو قول المزني، وداود، والطبري، وابن حزم وغيرهم، وحجتهم في ذلك البقاء على الأصل، فالأصل أنَّ كل ما جاز تملكه جاز قرضه.

• وقال أحمد -رحمه الله-: أكره قرضهم. قال ابن قدامة -رحمه الله-: فيحتمل كراهة تنزيه، ويصح قرضهم كالقول الأول ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم؛ فلا يصح قرضهم، واختاره القاضي. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣) «الإنصاف» (٥/ ١١٠ - ١١١) «المهذب» (١٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>