للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ذلك كما تقدم، وهو قول ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام لأحمد. (١)

مسألة [١٠]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟

• مذهب الجمهور أنه لا يتحمل، وأنَّ وجوب الدية ليس عليه، بل على العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها على عاقلتها».

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهم، وهو قول الليث، وابن شبرمة، ونُقل عن مالك.

والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو قول الظاهرية.

• وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور. (٢)

[مسألة [١١]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟]

• مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته، ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من غيره.

• وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢١ - ) «المحلى» (٢٠٢٩) «الشرح الممتع» «الفتاوى» (١٩/ ٢٥٨) «الأوسط» (١٣/ ٣٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢ - ) «المحلى» (٢١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>