للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الدِّيَاتِ

١١٧٥ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهم- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إلَى أَهْلِ اليَمَنِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ (١) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ (٣) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ (٤) خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ. (٥)


(١) المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي يحيط بالدماغ.
(٢) الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إلى جوف الإنسان.
(٣) المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه.
(٤) الموضحة: هي التي توضح عظم الرأس.
(٥) الراجح إرساله، وقد تُلُقِّيَ بالقبول. أخرج الموصول النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، وفي إسناده سليمان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به.
وقد وهم الحكم بن موسى فسماه سليمان بن داود، وسليمان بن داود هو الخولاني ثقة، ورجح النسائي (٨/ ٥٩)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٨) أن الذي في السند سليمان بن أرقم، وأن الحكم بن موسى وهم في تسميته.
قلتُ: وسليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه الثقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم مرسلًا. منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كما في «سنن النسائي» (٨/ ٥٩)، و «المراسيل» لأبي داود (٢٥٧)، وقد رواه أيضًا مالك (٢/ ٨٤٩)، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلًا. فالمعروف في الحديث الإرسال.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣٨٦): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلي في «تاريخه»: هذا حديث ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اهـ
تنبيه: لم يخرج الحديث أحمد ولا ابن خزيمة، وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة متعلقة بالزكاة برقم (٢٢٦٩). وأخرجه ابن الجارود (٧٨٤) مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا الموصول خطأ، فقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٦٧٩٣) عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر مرسلًا.
تنبيه آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وفي الشفتين الدية»، «وفي البيضتين الدية»، «وفي الصلب الدية»، «وأن الرجل يقتل بالمرأة ... » إلى آخره.
وفي المرسل زيادة: «وفي اليد خمسون»، «وفي الأذن خمسون»، وأما ذكر اللسان والذكر فهو في «المراسيل» لأبي داود (٢٦٠) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية».

<<  <  ج: ص:  >  >>