قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩): أجمع أهل العلم على أنَّ المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ على من أكل، أو شرب في الصلاة عامدًا الإعادة.
• قال: وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فَرُوِيَ عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع، حدثونا عن يحيى بن يحيى قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم، قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء، وهو في الصلاة.
قال: ورُوِي عن طاوس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إنْ فعله في التطوع؛ فلا إعادة عليه، وتَرْكُهُ أَسْلَم.
ثم قال ابن المنذر -رحمه الله-: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا؛ فعليه الإعادة، وكل من حُكِيَ عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا إنْ ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي رَوَى عن طاوس ما ذكره ليث. اهـ
قلتُ: أثر ابن الزبير ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ ابن المنذر، وأبو الحكم لم أعرفه، وأثر طاوس أيضًا ضعيفٌ؛ لضعف ليث بن أبي سليم، الراوي عنه، والراجح ما رجحه ابن المنذر.
مسألة [٨]: الأكل والشرب في الصلاة ناسيًا.
• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(٣/ ٢٤٨): واختلفوا فيمن أكل، أو شرب