للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن عبد العزيز، وسوار العنبري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وابن حزم، وليس لهم دليل صحيح، صريح على ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل يجبر على قبول الهدية والصدقة؟]

• نقل ابن قدامة عن الحنابلة، والشافعية أنه لا يُجبر على ذلك؛ لأنَّ في ذلك مِنَّة عليه. وذهب الشوكاني في «السيل» إلى أنه يجب عليه قبول الهدية؛ إذ لا منة عليه فيه، وهو قول قريب. (٢)

تنبيه: إذا كان للمفلس أرش عمد وجب عليه قبوله. (٣)

مسألة [١٢]: إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه، ثم أفلس مرة أخرى؟

• الأكثر على أنَّ الغرماء كلهم يتقاسمون ذلك المال الجديدون منهم، والقديمون، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية.

• وذهب مالك إلى أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون الغرماء الجديدين في الحجر الثاني؛ إلا أن يكون المفلس اكتسب المال من ميراثٍ، أو وصية، أو يجنى عليه جناية فيتحاص الغرماء كلهم فيه. والصواب القول الأول، والله أعلم. (٤)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٨١) «المحلى» (١٢٧٥) (١٢٧٨) «السيل» (٤/ ٢٤٥).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣) «السيل» (٤/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>