للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى الاشتراط، وعَدُّوا سجود التلاوة صلاة، وحكى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- تعليقًا: أنه كان يسجد على غير وضوء، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب، واختاره البخاري، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ورجحه الإمام الوادعي، والإمام العثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين.

وهو الصواب؛ لأنَّ سجود التلاوة ليس بصلاة. (١)

[مسألة [٢]: هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط ذلك أيضًا؛ لأنها عندهم صلاة.

• وذهب الذين لم يعدوها صلاة إلى أنه لا يُشترط ذلك، منهم: الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ورجَّح ذلك ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم.

وهذا القول هو الراجح، انظر المراجع السابقة.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٣٥٨)، «الفتح» (١٠٧١)، «المحلى» (٥٥٦)، «الشرح الممتع» (٤/ ١٢٥)، «المجموع» (٤/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>