للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٦ - ٨٠٧): في هذا نظر مذهبًا ودليلًا؛ فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والعيون فى قراره، ومعلومٌ أن ماءَ البئر لا يُفارقها، فهو كالبِركة التى اتخذت مقرًّا كالبئر سواء، ولا فرقَ بينهما، وقد تقدم مِن نصوص أحمد ما يدل على المنع مِن بيع هذا، وأما الدليل فما تقدم من النُّصوص التى سقناها، وقوله في الحديث الذى رواه البخاري في وعيد الثلاثة، «والرَّجُلُ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ». (١)

ولم يُفرق بين أن يكونَ ذلك الفضلُ في أرضه المختصة به، أو في الأرض المباحة، وقوله: «النَّاسُ شُركَاءُ فى ثَلَاثٍ» (٢)، ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركًا، وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ فقال: «الماء» (٣)، ولم يشترط كون مقره مباحًا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرًا ونظرًا. اهـ

[مسألة [٤]: بيع البئر والعين.]

إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعها، ومشتريها أحق بمائها؛ لحديث عثمان بن عفان في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من يشتري بئر رومة، وله الجنة؟» (٤)، فاشتراها عثمان، وكانت ليهودي، وسبلها للمسلمين، وجعل دلوه


(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢١٢)، وكذلك مسلم (١٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (٩١٦).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٦٩) (٣٤٧٦)، والدارمي (٢٦١٣)، وأحمد (٣/ ٤٨٠ - )، من حديث بهيسة، عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (٢٧٧٨)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٧٠٦)، والنسائي (٣٦٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>