للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والملح مكيلة أبدًا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها أبدًا موزونة. اهـ

• واختلفوا في غير الأصناف الستة:

فمذهب الجمهور أن المرجع فيها إلى عرف العادة بالحجاز، وما لا عرف له بالحجاز ففيه وجهان: أحدهما: يرد إلى أقرب الأشياء إليها بالحجاز. والثاني: يعتبر عرفه بموضعه. واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند أبي داود (٣٣٤٠): «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة»، وإسناده صحيح، ومذهب أبي حنيفة الاعتبار في كل بلد بعادته

وقول الجمهور أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟]

في «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٣٢١): إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًّا، أو غالبًا، وإنما تمثل أرضًا، أو سيارات، أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمنٍ حال، أو مؤجل على دفعة، أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.

والذي أفتى بذلك هم: الإمام ابن باز، والشيخ عبدالله بن قعود، والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٧٣)، «حاشية الروض المربع» (٥/ ٥١٥)، «تكملة المجموع» (١٠/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>