للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِقُرْبِهِ رَبْوَةٌ، أَوْ شَيْءٌ قَائِمٌ، أَتَاهُ وَطَلَبَ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ رُفْقَةٌ يُدِلُّ عَلَيْهِمْ طَلَبَ مِنْهُمْ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالْمَكَانِ سَأَلَهُ عَنْ مِيَاهِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَهُوَ عَادِمٌ، وَإِنْ دُلَّ عَلَى مَاءٍ، لَزِمَهُ قَصْدُهُ إنْ كَانَ قَرِيبًا، مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ يَخْشَى فَوَاتَ رُفْقَتِهِ، وَلَمْ يَفُتْ الْوَقْتُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. انتهى.

وقال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (١/ ١٢٨): وأما إيجاب الطلب إلى آخر الوقت، فلم يدل عليه دليل، لا من كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح، ولا إجماع. انتهى.

[مسألة [٧]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟]

• ذهب أحمد، والشافعي، ومالك إلى اشتراط دخول الوقت؛ لأنه طهارةُ ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة، قالوا: وإذا كانت نافلة، لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه؛ لأنه ليس بوقتها، وإن كانت فائتة، جاز التيمم له في كل وقت؛ لأن فعلها جائز في كل وقت.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنها تبيح الصلاة، فأبيح تقديمها على وقت الصلاة، كسائر الطهارات، وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، أو يحدث؛ فعلى هذا يجوز قبل الوقت.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>