للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الشافعي إلى كراهة مشاركتهم، وهو قول الحنفية؛ لما ثبت عن ابن عباس بإسناد حسن، أنه قال: لا تشارك يهوديًّا، ولا نصرانيًّا، ولا مجوسيًّا؛ لأنهم يربون، والربا لا يحل. أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر.

وقد أجاب الجمهور عن أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه محمول على من مكنهم من المعاملات المحرمة؛ لقوله: لأنهم يربون ... إلخ. والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

تنبيه: إذا كانت المشاركة سببًا لمودة اليهود والنصارى؛ فلا تجوز ممن يحصل له ذلك، وكذلك لا تجوز إن كان في ذلك خضوع من المسلم للكافر ومع خلو ذلك فالأفضل هو ترك المشاركة معهم والاشتراك مع المسلمين، وبالله التوفيق. (١)

مسألة [٥]: شركة العِنَان.

معناها: أن يشترك اثنان في ماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر، وابن رشد وغيرهما.

وسُمِّيَت بـ (العِنان)؛ لأنهما يتساويان بالمال والتصرف كالفارسين إذا سويا فرسيهما، وتساويا في السير؛ فإنَّ عنانيهما يكونان سواء. وقيل: مأخوذة من (عَنَّ)، أي: ظهر، وبدا له أن يشارك. وضعَّف هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- بأنَّ هذا يقتضي أن تسمى بذلك جميع الشركات. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٠٩ - ١١٠) «المحلى» (١٢٤٤) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٧٦) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٩ - ١٠)، «الأوسط» (١٠/ ٥١٥).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٢ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ٤١) «الشرح الممتع» (٩/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>