للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

الثالث: قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ١٩٩): ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح، والغسل. قاله شيخنا، والله أعلم. اهـ.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

الرابع: رواية عن أحمد، أنه قال: هما سواء. (١)

[مسألة [٣]: اشتراط لبسهما على طهارة.]

دَلَّ حديث المغيرة الذي في الباب بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، على اشتراط لبس الخفين على طهارة إذا أراد أن يمسح عليهما، ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي بكرة الذي سيأتي -إن شاء الله- ولفظه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا، وليلة إذا تطهر، فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (٢/ ٢٥٦): أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين؛ إلا من لبسهما على طهارة. اهـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٦١): لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافًا. اهـ

وقال الحافظ -رحمه الله- في «فتح الباري» (٢٠٦): والشافعي، والجمهور حملوا الطهارة على الطهارة الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود، فقال: إذا لم يكن على


(١) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩)، «المغني» (١/ ٣٦٠ - ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>