للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وهو مقتضى قول مالك.

• ومنهم من قال: يقع الطلاق، ولا ترثه ولا يرثها. وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وأبي عبيد، ووجهٌ للحنابلة، وهو مقتضى قول الشافعية، وهو الصحيح. (١)

تنبيه: أدوات الشرط التي يعلق بها الطلاق ليست محصورة، بل كل لفظ تعارف الناس عليه بأنه يفيد الشرط والتعليق؛ وقع التعليق به، وتعلق به الطلاق، وهل هي على الفور، أم التراخي؟

الصحيح أنَّ ذلك راجع إلى نية المتلفظ بالطلاق، وإلى قصده؛ فإن لم يكن له نية، فعرف الناس معتبر في ذلك، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع الطلاق بذلك، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، وقتادة، والزهري، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وأبي عبيد؛ لأنَّ هذا ليس بيمين حتى يعلق بالمشيئة.

ونُقل هذا القول عن ابن عباس، وقال الإمام الألباني -رحمه الله-: لم أجده. ولأنه استثناء برفع جملة الطلاق، فلم يصح كقوله: (أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا).


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٣٣)، كتاب الفرائض من كتابنا هذا.
(٢) «الشرح الممتع».

<<  <  ج: ص:  >  >>