• ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب على العبد زكاة في ماله، ثم اختلفوا: هل تجب الزكاة على السيد في ذلك المال، أو لا؟ على قولين:
الأول: أنَّ على السيد الزكاة في مال العبد، وقالوا: لأنَّ الملك حقيقة للسيد، وليس للعبد ملك، وبعضهم قال: له ملك ضعيفٌ، وهذا قول أحمد، والشافعي في رواية عنهما، وهو قول سفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
الثاني: ليس فيه زكاة، لا على العبد، ولا على السيد، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد، ورواية عن أحمد، والشافعي، وحجَّتُهم أنَّ السيد قد مَلَّكَهُ العَبْدَ؛ فليس ملكًا له، وليس للعبد فيه ملك تام. وقد ثبت هذا القول عن ابن عمر، وجابر -رضي الله عنهما- كما في الأموال لأبي عبيد، ولابن زنجويه، وكما في مصنف ابن أبي شيبة.
• وذهب عطاء، وأبو ثور، ونقله ابن حزم عن الحسن، وطاوس، بأسانيد صحيحة، ونقله عن عكرمة، وسالم، وابن أبي ذئب، وداود الظاهري وأصحابه، ذهب هؤلاء كلهم إلى أنه يجب على العبد زكاة في ماله؛ لأنه يملك ماله، وهو مسلم تشمله الأدلة في وجوب الزكاة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تجب الزكاة في مال العبد، سواء قلنا:(إنه يملك ماله، أو لا يملكه).