للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء فلان؟]

لا يقع الطلاق بذلك عند أهل العلم؛ لأنها لم تشأ؛ فإنَّ المشيئة أمر حقيقي لا يصح تعليقها على شرطٍ.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق، وإن شاء فلان؛ وذلك لأنه لم يوجد منها مشيئة، إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئةً. اهـ (١)

فائدة: من حلف بالطلاق على شيء يعتقد صحته؛ فتبين بخلاف ذلك، فلا حنث عليه على الصحيح، والخلاف فيه كالخلاف في الناسي، وقد تقدم. (٢)

[مسألة [١١]: إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٤٧٤): إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الله. طَلُقَتْ، وَوَافَقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ. وَعَلَّقَ رَفْعَهُ بِمَشِيئَةٍ لَمْ تُعْلَمْ. اهـ

قلتُ: الذي يظهر أنه يشمل هذه الصورة تفصيلُ شيخ الإسلام الذي تقدم، والله أعلم.


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٨٤) «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٠٩) «المغني» (١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٧) (٢٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦) (٣٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>