للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنَّ المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف؛ فأجزأته الفريضة كتحية المسجد.

الثاني: لا تجزئه، ويصلي الركعتين بعد الفريضة، وهو قول الزهري، ومالك، وأصحاب الرأي، وبعض الشافعية؛ وذلك لأنها سنة معينة، ومؤكدة، ولا نعلم دليلًا يدل على أن المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف أيًّا كانت، بخلاف تحية المسجد، فقد جاءت أدلة متكاثرة في ذلك، والقول الثاني أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٨]: الجمع بين أكثر من طواف، ثم الصلاة بعد ذلك.]

يشرع عند أهل العلم أن يجمع الطائف بين أكثر من طواف؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». (٢)

• واختلفوا في تأخير الصلاة عقب الطوافات كلها مع إجماعهم بأنَّ الأَوْلى أن يصلي عقب كل سبوع.

فكرهه جماعةٌ، منهم: ابن عمر، والحسن، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو ثور، وقالوا: لم يرد ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والثابت عنه أنه كان يصلي عقب كل طواف ركعتين، وبوَّب البخاري في «صحيحه»: [باب صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين].


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٣٣ - )، «المجموع» (٨/ ٥٢).
(٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>