للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث العسيف أيضًا.

• ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، (١) وعن غيرهم من الصحابة، وهو قول عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، وبفعل الخلفاء الراشدين.

• وقال مالك، والأوزاعي: يُغَرَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظٍ، وصيانة، وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز.

• وقال أبو حنيفة، وحماد، ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير، إن رآه الإمام؛ فعل، وإلا ترك.

وصحح ابن قدامة قول مالك، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب.]

• منهم من قال: أقلُّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب مالك.

• وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل، أو أقل؛ جاز.


(١) سيأتي ذكر الأثرين في «البلوغ» رقم (١٢١٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>