للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١١]: ضابط الغَيبَة التي تجيز شهادة الفرع؟

• منهم من قال: في موضع لا يمكنه الرجوع في يومه. قاله أبو يوسف، والقاضي الحنبلي، وأبو حامد الشافعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة:٢٨٢].

• وقال بعضهم: مسافة القصر. وهو قول أبي حنيفة، وأبي الخطاب الحنبلي، وأبي الطيب الطبري الشافعي، وهو الأشهر في مذهب أحمد. (١)

مسألة [١٢]: هل تجوز الشهادة على من سُمِع منه الإقرار بشيء، والشاهدان مستخفيان؟

وذلك في مثل من يجحد الحق علانية، ويُقِرُّ بِه سِرًّا، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به، ثم يشهدا به.

• فشهادتهما مقبولة على الصحيح في مذهب أحمد، ورُوي عن شريح، وهو قول الشافعي.

• وعن أحمد رواية أخرى: لا تسمع شهادته. وهو قول الشعبي، ورُوي عن شُريح أيضًا؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات:١٢].

• وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع؛ لم يقبلا عليه، وإن لم يكن كذلك؛ قُبلت.


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٠١) «البيان» (١٣/ ٣٦٨) «الإنصاف» (١٢/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>