للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأهلكت، أي: نفسي بفعلي الذي جرَّ عليَّ الإثم. اهـ

١) قالوا: ولا يلزم من اشتراكهما في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب الكفارة، بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة؛ لعدم أمره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمرأة بالكفارة.

وأجاب الجمهور عن هذا: بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على عدم الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذرٍ من الأعذار، ويُحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء.

وأُجيب: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سكت عن حالها مع عدم علمه بأنَّ لها عذرًا، ولم يسأل المجامع عن امرأته: ألها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده، والقولان قويان، والثاني أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: إذا أُكرهت المرأة على الجماع؟

• في المسألة أقوال:

الأول: أنه لا كفارة عليها، وعليها القضاء، وهو قول أحمد، والثوري، والأوزاعي وهو قول الحسن وأصحاب الرأي، ويلتحق بها إذا وطئها وهي نائمة.


(١) انظر: «الفتح» (١٩٣٦)، «المغني» (٤/ ٣٧٥ - )، «شرح المهذب» (٦/ ٣٣١)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤١٤ - ٤١٥)، «الاستذكار» (١٠/ ١٠٨ - )، «المحلَّى» (٤/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>