للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٩]: إذا وكل رجل آخرَ في أن يودع مالًا له عند فلان، ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه؟

• مذهب الحنابلة أنَّ الوكيل لا يضمن، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه مؤتمن، ولأن العمل عند الناس أنَّ المودع عنده لا يؤخذ عليه وثيقة في ذلك.

• وقال بعض الحنابلة، والشافعية: يضمن الوكيل؛ لأن الوديعة لا تثبت إلا ببينة؛ فهي كالدين.

وأُجيب: بأنه لا يصح القياس على الدين؛ لأنَّ قول المودع عنده يقبل في الرد والهلاك؛ فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين.

والصواب القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٠]: الوكالة عقد جائز.]

ذكر أهل العلم أن الوكالة عقد جائز، فلكلٍّ من الوكيل والموكل أن يفسخ الوكالة؛ إلا أنه لا يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة في وقت يتضرر منه الموكل.

والوكالة تبطل بالفسخ، أو بموت أحدهما، أو بجنون أحدهما، أو بحجر على سفيه، وأماالمفلس إذا حجر عليه؛ فإنْ كان هو الموكل؛ فتنفسخ الوكالة، وإن كان هو الوكيل؛ فلا تنفسخ الوكالة؛ لأنَّ الحجر على المفلس إنما يحجر على ماله، لا


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>