للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟]

• هذه الألفاظ تُعَدُّ يمينًا عند أكثر الفقهاء.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: هذا قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلافًا.

قال: وسواء نوى اليمين، أو أطلق؛ لأنه لو قال: (بالله) ولم يقل: (أُقسم) ولا (أشهد)، ولم يذكر الفعل؛ كان يمينًا بتقدير الفعل قبله. اهـ

• وذهب الشافعي إلى أنَّ (أعزم بالله) و (أشهد بالله) لا تكون يمينًا إلا بالنية. والصحيح القول الأول. (١)

مسألة [١٤]: إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلَنَّ كذا؟

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنها يمين، سواء نوى اليمين، أم لا، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ثبت لها عرف الشرع، والاستعمال.

فقد قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: أقسم عليك يا رسول الله، لتخبرني بما أصبت وما أخطأت. فقال: «لا تقسم» أخرجه أبو داود (٣٢٦٨) بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأصله في «الصحيحين».

وأخرج ابن المنذر (١٢/ ١٠٧) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٦٧ - ) «البيان» (١٠/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>