للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنجسٌ بإجماع المسلمين، نقل فيه الإجماع ابن المنذر، وأصحابنا، وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع.

وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى. (١)

ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٢): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». (٣)

[مسألة [٢]: غائط الآدمي.]

نقل النووي الإجماع على نجاسته في «شرح المهذب» (٢/ ٥٤٩)، وقال: ولا فرق بين غائط الصغير، والكبير بالإجماع. انتهى.

[مسألة [٣]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض.]

• استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بالماء، وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء.


(١) وانظر: «سبل السلام» (١/ ٥٦)، و «نيل الأوطار» (١/ ٨١)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٩٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٦)، ومسلم برقم (٢٩٢).
(٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>